فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 433

وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.

-من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة.

-لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي، كما تقدم ذلك في المسألة الثانية والستين.

-من وكَّل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باقٍ عليه، حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح، فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه.

-من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت