فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-لا يجوز تقديم الرمي عن وقته.
-من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا؟ فعليه التكميل حتى يتيقن.
-لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج.
-من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي.
-لم يثبت دليل على منع الرمي ليلًا، والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله، وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي، ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
-حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) [1] ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني، وابن عباس رضي الله عنهما، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية، جمعًا بين الأحاديث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
-الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ
(1) رواه الترمذي (893) وقال: حسن صحيح، وأبو داود (1940) ، وابن ماجه (325) ، والنسائي (3064) .