فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 433

في نفس الإلحاد أشد وأعظم.

-من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف، وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد.

-من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، وعليه التوبة من الكسب الحرام.

-لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة، إن كان قد أدى عمرة الإسلام.

-الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.

-من لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته أن من لم يجد إزارًا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولم يذكر القطع؛ فدل على النسخ.

-الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.

-إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما، إذا كان الحج فريضة أو العمرة، أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام؛ فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة، رغبة في الخير، وتزودًا من الأعمال الصالحة؛ لقول الله عز وجل: (( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ) ) [البقرة] ، ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: (أنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت