فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 433

الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتحرم) [1] ، فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما، ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة، فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان، ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي.

-يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران، فيقول: اللهم لبيك عمرة، إن كان أراد العمرة، أو يقول: اللهم لبيك حجًا، إن أراد الحج، أو اللهم لبيك عمرة وحجًا، إذا أراد القران، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.

-النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

-من توجه إلى مكة غير مريد للحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام؛

(1) رواه مسلم (1209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت