فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 433

والبيهقي بإسناد حسن.

-الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما، ويلبي عنهما، ويجنبهما ما يجتنبه المحرم، ويكونان طاهري الثياب والأبدان حين الطواف بهما.

-إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما؛ سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما.

-يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته المرأة عن الطفل فقالت: (يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) [1] ، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنها.

-يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة، فهي غير مشروعة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين [2] ، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك.

-لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة؛ بل يجوز من منى.

-لا يستحب غسل الحصى؛ بل يرمي به من غير غسل؛ لأن ذلك لم

(1) رواه مسلم (1336) .

(2) رواه البخاري (1838) ، ولفظه: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت