فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 433

-لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، وإلا فلا حرج.

-لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطًأ أو نسيانًا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: (لا حرج لا حرج) [1] ، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه نسيانًا أو جهلًا فلا حرج.

-الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) [2] ، فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة.

-لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك.

-من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي وإنما هي مستحبة.

-السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.

-من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى، ولا يلزمه العود إلى أول

(1) رواه البخاري (1721) ، ومسلم (1307) .

(2) رواه الترمذي (960) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت