فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 433

اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه) [1] .

-من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلًا أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه [2] .

-من ترك المبيت في منى جاهلًا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب.

-يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، ويؤخروا الرمي لليوم الثالث، إلا يوم النحر، فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره.

-الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع.

-تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم.

-من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة؛ جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف.

(1) رواه البخاري (52) ومسلم (1599) .

(2) قال الشيخ: من نسي فلم يقصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر، وإن قصر وعليه ثيابه جهلًا منه فلا حرج. (2/ 241) . لم أضفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت