فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 433

الله عليه وسلم صلاهما والطوَّاف بين يديه ليس بينهما شيء. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي والطواف بين يديه، فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد. وكذلك سائر الصلوات في مكة لا يعتبر لها سترة.

• إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف

• لا بأس أن يجمع بين الأسابيع [1] ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين، فعل ذلك عائشة رضي الله عنها، والمسور بن مخرمة رضي الله عنه، وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى

• الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طوى، وأخرت أم سلمة رضي الله عنها ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ركوع الطواف حتى طلعت الشمس، وإن ركع لكل أسبوع عقبه كان أولى، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف.

• إذا فرغ من الركوع وأراد الخروج إلى الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.

• إن لم يرق المحرم على الصفا فلا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة

• إن ترك المحرم مما بين الصفا والمروة شيئًا، ولو ذراعًا، لم يجزئه حتى يأتي به.

• المرأة لا يسن لها أن ترقى الصفا؛ لئلا تزاحم الرجال، وترك ذلك أستر لها، ولا ترمل في طواف ولا سعي، والحكم في وجوب استيعابها ما

(1) أي: بين الأطوفة، ويسمى تكرار الطواف أسابيع لأنه سبع بعد سبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت