فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 433

بينهما بالمشي كحكم الرجل

• الأولى أن السعي واجب وليس بركن، وعلى من تركه دم.

• السعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله لم يصح، فعلى هذا إن سعى بعد طوافه، ثم علم أنه طاف بغير طهارة، لم يعتد بسعيه ذلك

• لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي.

• من كان معه هدي فليس له أن يتحلل -أي: بعد السعي- لكن يقيم على إحرامه، ويدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا.

• المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير؛ ليكون الحلق للحج، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا) [1] .

• قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة؛ وذلك لأن الأصل فيها إظهار الجَلَد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل تعرض للتكشف.

• إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة، فإنه يصلي مع الجماعة، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه. قال أحمد: ويكون ابتداؤه من الحجر. يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء

• فإن ترك الموالاة في الطواف لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدًا أو سهوًا، وإن لم يطل الفصل بنى

• من حيث أحرم الحاج من مكة جاز.

(1) رواه البخاري (1568) ، ومسلم (1216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت