يقض به؛ فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون.
-لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب؛ بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة.
-المحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة [1] .
-الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول.
-عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم [2] .
-حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال.
-لا يجب على من دخل مكة الإحرام، وهو الصحيح. والأفضل أن يعتمر أو يحج إذا كان وقته يسمح بذلك.
-أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وهو مذهب مالك، وهو الأقرب للصحة.
-الصحيح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، ولو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجًا؛ لأن الله قال: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ) [البقرة:197] ، وهذا إحرام قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلًا
-يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية، أو يحرم، لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء؛ لكنه لا يفسد الإحرام.
-من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا.
(1) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «شرط أداء بنفسه لا شرط صحة» .
(2) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «التنعيم هو أدنى الحل» .