-يستحب الغُسل بالماء، فإن عُدِم فلا يتيمم؛ لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث، فلا يقاس عليه غير الحدث.
-الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن المحرم: (لا يلبس القميص، ولا ثوبًا مسه الزعفرانُ ولا ورسٌ) [1] ، فنهى أن نلبس الثوب المطيب.
-لا حرج إن تطيب المحرم في بدنه فسال الطيب بنفسه.
-يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه، ولا يجب غسل يديه على الصحيح.
-ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه؛ لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا غيرها من الصلوات.
-الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفًا، وتركه سنة لمن لم يخف، وبذلك تجتمع الأدلة.
-من اشترط [2] فمُنع فلا هدي عليه.
-قال كثير من العلماء: إن المحرم إذا لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو، فإن أحصر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يبقى محرمًا ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل
(1) رواه البخاري (1838) .
(2) الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) .