بعمرة، ثم يحج من العام القادم، والصحيح أنه يحل [1] .
-من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط.
-الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه؛ لأنه غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع، فلا ينفع، ولا يترتب عليه شيء.
-الأنساك (التمتع، والإفراد، والقران) كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان.
-التقصير في العمرة للمتمتع أفضل؛ لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر) [2] ، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره في الحج.
-الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي.
-حاضرو المسجد الحرام هم: أهل مكة أو أهل الحرم، أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة، وهذا أقرب الأقوال.
-للهدي شروط هي:
(1) انظر اختيار الشيخ في الفقرة رقم: (198) .
(2) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1227) .