فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 433

سيبقى محرمًا من حين أن يحرم إلى يوم العيد، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس. ولكن مع هذا نقول: الأحوط للقارن والأكمل لنسكه أن يهدي، وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط.

-من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه هدي، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر.

-إذا حاضت المرأة المتمتعة، ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف؛ فإنه يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ويجب على الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف، ويقاس عليها من منعه مانع، فيدخل الحج على العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة إلا بعد فوات الوقوف.

-الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

-الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب، إلا إن صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة، وهو: ( .. أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهلَّ وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلت به ناقته، وأهلَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت