فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 433

-الراجح أنه يجزئ الرمي بحجر مستعمل، وهو الأرفق.

-رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة من بطن الوادي، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه.

-يقصر من جميع شعره، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها.

-تقصر المرأة مقدار أنملة من أطراف شعرها، وهي (2 سم) تقريبًا.

-الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح، وبه قال شيخ الإسلام.

-الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضًا لكان له وجه.

-الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسك، لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم، فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات.

-الصواب أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيًا ولا محمولًا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره؛ بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة.

-يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني من كل ما حرمتم منه- إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت