فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 433

تطوفوا به) [1] أنه شاذ، وقد تركت الأمة العمل به، ومن انتهى من إحرامه فقد حل، ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحرامًا جديدًا، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون سببًا لعود التحريم بلا نية.

-الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.

-السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم.

-لا يصح الرمي قبل الزوال، و يصح بليل.

-الترتيب في الرمي واجب، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا عني مناسككم)

-القول الصحيح: أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي.

-إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد.

-من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم [2] .

-الصحيح أن المبيت بمنى واجب؛ لأن كلمة: (رخص النبي صلى الله

(1) رواه أبو داود (1999) ، وصححه ابن خزيمة.

(2) قال الشيخ عبد الله الزيداني: «هذا هو المذهب، وليس اختيار شيخنا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت