عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته) [1] ، تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه.
-من سار خارجًا من منى، فمنعه الزحام أو غيره من الخروج، فأذن المغرب؛ جاز له إكمال طريقه.
-من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع، فلا يشترط أن يطوف للوداع، وهذا التقييد تقييد حسن.
-يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده.
-لا حرج على من اشترى شيئًا أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف.
-إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر، وإلا فدم.
-إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع، وإلا فلا ولو داخل الحرم.
-الراجح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) [2] أنه موقوف، ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس منه شيء.
-الأقرب عندي: إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع، فيجعل
(1) رواه البخاري (1745) ، ومسلم (1315) .
(2) أخرجه مالك في الموطأ (240) ، وقال النووي في المجموع (8/ 99) : إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفًا عليه لا مرفوعًا. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (314/ 1) : إسناده صحيح. وقال الحافظ في التلخيص (3/ 846) : الموقوف رواه مالك في الموطأ والشافعي، وأما المرفوع فرواه ابن حزم، وأعله بأحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول.