فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 433

السعي بعده ولا يقدمه.

-فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن، ويكفي عن الواجب -أي: طواف الوادع- أو ينويهما معًا، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة.

-الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب.

-لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالفًا لفعل السلف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وتكرار العمرة مخالف للسنة، ويكره باتفاق السلف» .

-أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر، ولا أقول بالتحريم.

-السعي ركنٌ من أركان الحج.

-ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلًا؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم.

-لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى؛ لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى.

-من لم يجد مكانًا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها؛ ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة.

-الراجح عندي أن طواف الوداع واجبٌ على المعتمر، فإن اعتمر وخرج كفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت