فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 433

قَدِر عليها فلم يفعل فهو آثم» [1] ، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه، ولا يستدين لها.

-تكون الأضحية عن الأحياء، ويدخل فيها الأموات تبعًا.

-شروطها: أن تكون من بهيمة الأنعام، فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في وقت الذبح

-تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس.

-الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم، وله بيع لحمها والانتفاع به.

-الشاة في العقيقة أفضل؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.

-لا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والمريضة، ولا حرج في الهتماء، والخصي، والجداء، وتكره العضباء.

-التسمية شرط في الذبيحة والصيد، ولا تسقط جهلًا ولا نسيانًا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله

-أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

-الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل

(1) نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/ 162) هو: «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها .. فإنها من أعظم شعائر الاسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت