فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 433

بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة

• كل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارنًا، وكذلك المتمتع الذي معه هدي، فإنه لا يحل من عمرته؛ بل يهل بالحج معها فيصير قارنًا، ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارنًا بغير خلاف، فأما بعد الطواف فليس له ذلك، ولا يصير قارنًا

• أما إدخال العمرة على الحج فغير جائز، فإن فعل لم يصح، ولم يصر قارنًا [1] .

• الوطء قبل جمرة العقبة يفسد الحج، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده، و يلزم من وطئ بدنة، ولا دم على الزوجة في حال الإكراه [2] .

• من وطئ قبل التحلل من العمرة فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء

• إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما لم يسقط الدم عنهما

• إذا أفسد القارن نسكه ثم قضى مفردًا لم يلزمه في القضاء دم.

• الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج، ولكنه يفسد الإحرام، والواجب عليه بالوطء شاة، ويلزمه أن يحرم من الحل ليأتي بالطواف في إحرام صحيح

• إن طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ لم يفسد حجه بحال؛ لأن الحج قد تم أركانه كلها، ولا يلزمه إحرام من الحل، فإن الرمي ليس بركن

• القارن كالمفرد؛ في أنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ولا عمرته؛ لأن الحكم للحج.

(1) أي أنه متمتع ويريد قلب نسكه للقران.

(2) المكرهة: من اغتصبت بالقوة والقهر، أو ضربت، أو أوثقت بالحبال ونحوها، أو هددت بالطلاق فهو هلاك. انظر رقم (357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت