فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 433

• الفصل الثالث: أنه متى اختار الإطعام فإنه يقوِّم المثل بدراهم، والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين.

• الفصل الرابع: في الصيام، فعن أحمد أنه يصوم عن كل مد يومًا، وعنه أنه يصوم عن كل نصف صاع يومًا.

• الطعام المخرج هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويحتمل أن يجزئ كل ما يسمى طعامًا؛ لدخوله في إطلاق اللفظ.

• لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم؛ لأن قيمة الهدي الواجب لهم فيكون أيضًا لهم؛ لأنه قائم مقام الهدي الواجب لهم فيكون أيضًا لهم، كقيمة المثلي من مال الآدمي.

• لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، ولا يصح؛ لأنها كفارة واحدة، فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام، كسائر الكفارات

• ما لا مثل له من الصيد، يخُيَّرُ قاتله بين أن يشتري بقيمته طعامًا فيطعمه للمساكين، وبين أن يصوم. ولا يجوز إخراج القيمة؛ لأنه جزاء صيد، ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليس منها القيمة، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا.

• يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته؛ لأنها كفارة قتل، فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل الآدمي، ولأنها كفارة فأشبهت كفارة الظهار واليمين.

• الصحيح أنه لو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد.

• إن كان شريك المحرم حلالًا أو سبعًا، فلا شيء على الحلال، ويحكم على الحرام، ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه، والسابق الحلال أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت