فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 433

بالدخول فيه، فصار كالواجب ابتداءً، أو كالمنذور

• الواجب من الهدي قسمان:

• أحدهما: وجب بالنذر في ذمته.

• الثاني: وجب بغيره، كدم التمتع، والقران، والدماء الواجبة بترك واجب، أو فعل محظور

• جميع الهدي الواجب ضربان:

• أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله.

• الضرب الثاني: أن يعين الواجب عليه بالقول، فيقول: هذا الواجب علي. فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه، فإن عطب، أو سرق، أو ضل، لم يجزئه، وعاد الوجوب إلى ذمته. و إن ذبحه فسرق أو عطب فلا شيء عليه

• إذا عطب الهدي المعين أو تعيب عيبًا يمنع الإجزاء، لم يجزئه ذبحه عما في الذمة؛ لأن عليه هديًا سليمًا ولم يوجد، وعليه مكانه، ويرجع هذا الهدي إلى ملكه فيصنع به ما شاء، من أكل أو بيع وهبة وصدقة وغيره

• إن ضل الهدي المعين فذبح غيره ثم وجده، أو عين غير الضال بدلًا عما في الذمة، ثم وجد الضال، ذبحهما معًا

• إن عين هديًا معيبًا عما في ذمته لم يجزئه، ولزمه ذبحه، على قياس قوله في الأضحية إذا عينها معيبة لزمه ذبحها ولم يجزئه.

• إن عين هديًا صحيحًا فهلك أو تعيب بغير تفريطه، لم يلزمه أكثر مما كان واجبًا في الذمة؛ لأن الزائد لم يجب في الذمة، وإنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت