• الكلام عمن لم يقف بعرفة في أربعة فصول، وهي:
• الفصل الأول: أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج.
• الفصل الثاني: أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق. هذا الصحيح من المذهب.
• الفصل الثالث: أنه يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبًا أو تطوعًا.
• الفصل الرابع: أن الهدي يلزم من فاته الحج.
• إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة، أجزأهم ذلك، فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم؛ لأنهم غير مندوبين في هذا.
• إن أحرمت المرأة بالحج الواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام، فليس لها أن تحج لأنها بمنزلة المحصر. قال أحمد رحمه الله: «قال عطاء: الطلاق هلاكٌ، هي بمنزلة المحصر» ، لأن ضرر الطلاق عظيم؛ لما فيه من خروجها من بيتها، ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها، وهلاك سائر أهلها، ولذلك سماه عطاء هلاكًا. ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها، كان ذلك حصرًا، فههنا أولى. والله أعلم.
• ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعته في تركه
• للوالد منع ولده من الخروج إلى حج التطوع؛ فإن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى
• إن أحرم الولد بحج تطوع بغير إذن والده لم يملك تحليله؛ لأنه واجب