• الفرق بين الصوف وبين اللبن: أن الصوف كان موجودًا حال إيجابها، فكان واجبًا معها، واللبن متجدد فيها شيئًا فشيئًا، فهو كنفعها وركوبها
• لصاحب الهدي ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به، وقيل: يجوز ولو من غير حاجة؛ لما روى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله! إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك! في الثانية أو في الثالثة) [1] متفق عليه.
• يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده. فإن لم يذبح بيده فالمستحب أن يشهد ذبحها، ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه؛ لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز
• يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين: أحدهما: الإذن فيه لفظًا، والثاني: دلالة على الإذن، كالتخلية بينهم وبينه.
• يأكل المحرم من هدي التمتع والقران دون ما سواهما من الهدايا الواجبة
• هدي التطوع، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في ذمته، وما نحره تطوعًا من غير أن يوجبه، فيستحب أن يأكل منه؛ لقول الله تعالى: (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) ) [الحج] وقوله تعالى: (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) ) [الحج:36] . وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه، فإن لم يأكل فلا بأس.
• إن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحمًا، وإن أطعم غنيًا منها على سبيل الهدية جاز، كما يجوز له ذلك في الأضحية؛ لأن ما ملك أكله ملك هديته. وإن باع شيئًا منه أو أتلفه ضمنه بمثله؛ لأنه ممنوع من ذلك، فأشبه
(1) رواه البخاري (1689) ، ومسلم (1322) .