وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم
• ما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة؛ لأنهم كفار.
• إذا نذر هديًا وأطلق فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة؛ لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعًا، والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النَّعم، وأقله ما ذكرناه فحمل عليه.
• يسن تقليد الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال وآذان القرب وعراها، أو علاقة إداوة؛ وسواء كانت إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا.
• يسن إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم. وأما الغنم فلا يسن إشعارها؛ لأنها ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها
• لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام؛ لقول الله تعالى: (( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) ) [الحج] . وأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم
• من وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه مع القدرة على البدنة؛ سواء كانت البدنة واجبة بنذر، أو جزاء صيد، أو كفارة وطء
• من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر؛ لأن سبعًا من الغنم أطيب لحمًا، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى.
• من وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة؛ لأنها أكثر لحمًا وأوفر، ويجزئه سبع من الغنم؛ لأنها تجزئ عن البدنة، فعن البقرة أولى
• من لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة
• يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، وسواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم