فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 433

أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج؛ فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. أما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل [1] .

• الإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونًا؛ بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرمًا بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع

• لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي إلا عائشة وحدها؛ لأنها كانت قد حاضت، فلم يمكنها الطواف

• التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة

• في التنعيم اليوم مساجد تسمى (مساجد عائشة) ، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بنيت بعد ذلك، علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة، وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها - لمن اجتاز بها محرمًا -لا فرضًا ولا سنة؛ بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدًا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك

• لم يكن على عهد النبي وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان

(1) قال في مجموع الفتاوى (26/ 276) : «لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة بخلاف من أفرد العمرة بسفرة، ثم قدم في أشهر الحج متمتعًا، فهذا له عمرتان وحجة، فهو أفضل، كالصحابة الذين اعتمروا مع النبي عمرة القضية، ثم تمتعوا معه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فهذا أفضل الإتمام» ، وقد أثبت الذي في المنسك أعلاه لأنه متأخر جزمًا، ولأنه في المنسك نقل أن إفراد العمرة بسفرة والحج بسفرة أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت