فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 433

وقد يكون الجدال محرمًا في الحج وغيره؛ كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعدما تبين

• لفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى، ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقًا، فالفسوق يعم هذا وغيره

• سائر المحظورات -غير الجماع- كاللباس والطيب؛ فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين

• ينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح رحمه الله [1] إذا أحرم كأنه الحية الصماء.

• لا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده؛ بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين

• التجرد من اللباس واجب في الإحرام، وليس شرطًا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.

• يستحب أن يحرم عقيب صلاة: إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح

• يستحب أن يغتسل للإحرام، ولو كانت نفساء أو حائضًاإن احتاج إلى التنظيف؛ كتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونحو ذلك فعله، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما

(1) قال الذهبي في السير (4/ 100) : هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة. وقال: وقال منصور: كان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت