فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 433

أمسى مغفورًا له.

• إن دعا عقيب التلبية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار؛ فحسنٌ.

• مما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى

• لا يقلم المحرم أظفاره، ولا يقطع شعره

• للمحرم أن يحك بدنه إذا حكه

• للمحرم أن يحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز؛ فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي احتجم في وسط رأسه وهو محرم [1] ، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. [2]

• إذا اغتسل المحرم وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.

• يفتصد المحرم إذا احتاج إلى ذلك

• للمحرم أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة

• لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب.

• لا يصطاد المحرم صيدًا بريًا، ولا يتملكه بشراء، ولا اتهاب، ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيدًا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله

(1) رواه البخاري (1836) ، ومسلم (1203) .

(2) كأن الشيخ رحمه الله لا يرى على من حلق بعض شعره مع الحاجة فدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت