فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس.
• الاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره.
• لم ينقل عن النبي ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك؛ كالغسل لرمي الجمار، وللطواف، والمبيت بمزدلفة؛ فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة؛ لا مالك، ولا أبو حنيفة، ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه؛ بل هو بدعة [1] ، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها.
• عرفة كلها موقف، ولا يقف ببطن عرنة.
• وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى: جبل الرحمة، ويقال له: إلال، على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها، ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها، أو بالصخرة، أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق؛ فهو من أعظم البدع المحرمة.
• إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين،
(1) بدعة لمن اعتقد فضيلة الغسل لرمي الجمار مثلًا.