فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها
• له أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق، وإن كسره -أي: من الجبل- جاز
• التقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل
• ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء
• إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب، ويقلم أظفاره، وله على الصحيح أن يتطيب، ويتزوج، وأن يصطاد -أي: خارج الحرم- ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء
• بعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع
• ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج
• ليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع [1] في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد؛ فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف
(1) قال جابر رضي الله عنه: (لم يطف النبي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا) رواه النسائي (2986) .