الفرع الأول: في المحكمة المختصة.
المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية وذلك عملًا بأحكام المادة 34 من قانون الأوقاف الذرية. فقد لحظت الفقرة الأولى منه صراحة أن المحكمة المدنية المختصة هي التي تقرر إنتهاء الوقف وتصفية الحقوق المختلفة المترتبة عليه.
ونرى أن محكمة محل وجود العقار الموقوف هي الصالحة نسبيًا للنظر في دعوى تصفية الوقف. وإذا تعددت العقارات الموقوفة فإننا نشير إلى وجوب تقديم طلب تصفية كل منها إلى المحكمة المدنية الكائنة في دائرة اختصاصها.
الفرع الثاني: من هم الخصوم في دعوى تصفية الوقف.
تنص الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون على أن الوقف الذري يصفى بناء على طلب أحد المستحقين على أن تحفظ فيه الحصة الخيرية ونسبتها 15%. وهذه الحصة تعطى للدائرة الوقفية المحلية لتصرف في وجوه البر العامة. كما يحق للجهة الخيرية أن تتقدم بمثل هذا الطلب. وأن القانون لم ينص على حق الواقف في تقديم طلب الانتهاء، إنما لم يمنعه. مع التنويه، بأنه يمكنه أن يرجع عن الوقف في أي وقت، دون حاجة لصدور حكم عن القضاء المدني فإذا قدم طلب إنهاء الوقف وتصفيته من أحد المستحقين أو بعضهم كما يحصل عادة فيقرر إنهاؤه بالنسبة إلى جميعهم لأن موضوع هذه الدعوى لا يتجزأ إذ لا يصح أن تبقى عين الوقف وقفًا إزاء بعضهم وملكًا إزاء بعضهم الآخر. مع التأكيد أنه لا يحق للمتولي تقديم هذا الطلب إلا إذا كان مستحقًا في الوقف، فيقدمه عند ذلك بهذه الصفة (تمييز، تاريخ 9/ 3/1952، النشرة القضائية 1952، صفحة 461، و 309/ 1953، مجموعة باز، الجزء الأول، صفحة 171، رقم 77، واستئناف بيروت، تاريخ 7/ 6/1951، النشرة القضائية 1951، صفحة 619) وإذا قدم طلب التصفية هذا، فإنه يقدم بمواجهة متولي الوقف. أما إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة الوقف أو كان المتولي هو من طلب إنهاء الوقف بوصفه مستحقًا، فإنه يتوجب على المحكمة عندئذ تعيين متول مؤقت على الوقف يقوم بتمثيله في الدعوى ويكون له حق إبداء أوجه دفاعه فيها (تمييز، 30/ 9/1953، مجموعة باز، الجزء الأول، صفحة 171، رقم 77) .
يتعين التساؤل: هل إن الحكم بانتهاء الوقف يعتبر إنشائيًا أم إعلانيًا؟ ما هي الآثار التي تترتب على صدوره؟
الفرع الأول: في طبيعة الحكم القاضي بإنهاء الوقف.
إن الحكم القاضي بإنهاء الوقف وتصفيته يؤدي إلى جعل الوقف منتهيًا بمجرد صدوره (تمييز، تاريخ 30/ 11/1954، النشرة القضائية 1954، صفحة 832 و 11/ 8/1966، النشرة القضائية 1966،صفحة 179) .