الصفحة 25 من 35

وهناك طور من أطوار الطفل المميّز اصطلح القانون على تسمية الطفل فيه بـ (الحدث) ويكون عادة في آخر مرحلة التمييز، وإن كانت القوانين مختلفة في تحديده أيضًا فبعضها يجعل بدايته بعد العاشرة إلى أن يصل إلى البلوغ، وبعضها يجعله الثانية عشرة، وبعضها الثالثة عشرة وبعضها الرابعة عشرة [1] ، وبعضها يجعله السابعة كما نصت عليه المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة في المملكة العربية السعودية [2] وترتب القوانين على هذا التقسيم أحكامًا من الناحية الجنائية حيث لاتطبق عقوبة الاعدام ولا السجن بنوعيه المؤبد والمؤقت على الحدث، وكذلك العقوبات المالية - ماعدا بعض الاستثناآت - وتستبدل هذه العقوبات في حقه بعقوبات مخففة تناسب سنه.

وتتفق القوانين على أن الأحداث يعاملون معاملة خاصة في التحقيق والتوقيف والمحاكمة، وعدم تسجيل السوابق عليهم [3] .

مناقشة وتعقيب:

تبين مما تقدم أن القوانين تربط البلوغ بالوصول إلى سن معينة على اختلاف بينها في تحديد هذه السن، وانما لاتعتمد العلامات الطبيعية في اثبات البلوغ، كما تبين أن أكثرها تفرق بين سن الرشد الجنائي وسن الرشد المدني فتعطي لسن الرشد المدني - وهو سن الرشد في المعاملات - اعتبارًا اكبر من حيث زيادة السن التي يربط بها، كما أنها أيضًا تضيف إلى تقسيم مراحل الطفولة قبل البلوغ قسمًا زائدًا هو - الحدث - والذي خصصت له آخر مراحل التمييز حتى البلوغ.

وتبين أيضًا أن القوانين تهدف من ربط البلوغ بسن معينة إلى التحقق من حصول البلوغ، أما البلوغ في الشريعة فإن العلماء تناولوا إثباته من جانبين:

1 -جانب العلامات التي تدل عليه، وهي الأصل.

2 -جانب السن في حال عدم ثبوته بالعلامات.

أما سن التمييز فإن الفقهاء في الشريعة الإسلامية وإن اتفقوا على القول به إلا أنهم اختلفوا في تحديده، فمنهم من يربطه بسن معينة وهي بلوغ الصبي سبع سنين،

(1) - محمد عبد الحليم عنبر - الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية 2/ 35، د/ عماد ربيع، د/ غالب الدوادي -رقابة الحدث من الانحراف أهم من تدريبه على العمل - مجلة الحقوق صـ 334 - 335.

(2) - سعود بن عبد العالي العتيبي - الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية صـ 33.

(3) - د/ عبد الفتاح بيومي حجازي - المعاملة الجنائية والاجتماعية للاطفال، د/ أحمد أبو الروس - القصر الجنائي والمسؤولية الجنائية، وانظر أيضا الموسوعة الجنائية الإسلامية - مرجع سابق - صـ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت