الصفحة 28 من 36

فقد خرجت من خلال بحثي هذا بالنتائج التالية:

حكم الطهارة للصغير. وقد بينت فيه أنه لا يجوز تمكين الصغير غير المميز من مس المصحف

أما المميز فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف إذا كان محدثًا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يجوز مسه للمصحف. وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح من مذاهبهم، وبه قال الحنابلة في رواية.

والثاني: أنه يكره له مسه. كراهية تنزيه، وهو قول للحنفية، والمالكية.

الثالث: أنه يحرم عليه مسه. وهو قول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

وقد ظهر لي رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ورجحانها.

حكم الطهارة للبالغ، وقد بينت فيه إجماع العلماء على تحريم مس المصحف لمن كان عليه حدث أكبر، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية،

كان عليه حدث أصغر، فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف، على قولين:

الأول: أنه لا يجوز له مس القرآن. وبه قال جمع من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

الثاني: أنه يجوز له مس القرآن. وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية. وقد ظهر رجحان القول الأول: لقوة أدلته ورجحانها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت