الصفحة 11 من 31

المسألة الرابعة: اكثر مدة الحيض:

اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال:

القول ألأول: مذهب ابي سعيد العنبري ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وليلة روي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم وعبيد الله بن عمر ويحيى الأنصاري وعبد الله بن سعيد والحسن البصري وشريك والحسن بن صالح وأبي ثور 0 (68) وهو مذهب مالك 0 (69)

والشافعي 0 (70) والصحيح من مذهب احمد 0 (71) واستدلوا بما يأتي:

أولًا:- بمار وري عن النبي انه قال: (تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلّي) (72) ثانيا: ما روي عن علي - رضي الله عنه - انه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة 0 (73) وقالوا: انه ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه الى العرف والعادة كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها، وقد قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر، وقال احمد حدثني يحيى بن آدم قال: سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل خمسة عشر يوما حيضا مستقيما 0 (74)

القول الثاني: اكثر مدة الحيض سبعة عشر يوما ً وهو رواية عن احمد 0 (75) وبه قال ابن حزم. (76) واستدل لهم بما يأتي:

روي من طريق عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة اخبره إن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوما، وعن احمد بن حنبل اكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما، وعن نساء آل الماجشين إنهن كن يحضن سبعة عشر يوما 0 (77) لم يوقت لنا في اكثر عدة الحيض من شيء فوجب ان نراعي اكثر ما قيل فلم نجد الا سبعة عشر يوما فقلنا بذلك 0 (78)

القول الثالث: أكثره ثلاث عشرة ليلة وبه قال سعيد بن جبير 0 (79) ولم أجد له دليلا ًسوى انه أرجعه الى العرف 0 والله اعلم 0

القول الرابع: أكثره عشرة أيام وهو مروي عن سفيان الثوري 0 (80) وبه قال ابو حنيفة وصاحباه 0 (81) واستدلوا بما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت