المذكور: قرضًا [1] ، والدافع للمال: مقرضًا، والآخذ مقترِضًا ومستقرِضًا. وعقد القرض هو عقد إرفاق [2] ، لأن القرض في أصله عقد تبرع [3] فيكون بلا مقابل [4] ، وهذا ما يطلق عليه ابن عابدين أنه إعارةٌ ابتداءً حيث صح بلفظها، معاوضةٌ انتهاءً [5] . ومن حيث تقسيم القرض بوصفه عقدًا فإنه يقع ضمن عقود التبرعات [6] . وذهب سيد سابق إلى أنه عقد تمليك [7] . فالقرض بهذا المعنى يتضمن معنيين اثنين [8] :
-معنى الإعارة، لما فيه من التبرع ابتداءً.
-معنى المعاوضة والبيع انتهاءً، لما فيه من وجوب رد المثل بعد الاستهلاك، حيث لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه [9] .
ولذلك لو استغنى المقترض عمّا اقترضه قبل استهلاكه، لا يكون ملزمًا بإعادته عينًا - ولا يمنع إعادته عينًا أيضًا- ولو أنه قائم في يده، بل له أن يمسكه لديه ويرد مثله.
وهو عقدٌ غير لازمٍ قبل القبض، فللمقرض أن يأبى تسليم المال وألا يمضي به، وبالقبض يتم القرض وإذا أعسر المقترض فعجز عن الوفاء وجب إمهاله إلى الميسرة [10] . استنادًا إلى الآية الكريمة {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة:280) .
أركان عقد القرض: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان عقد القرض ثلاثة:
(1) ... حمّاد، د. نزيه: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طبعة 2، بدون تاريخ) ، ص 224.
(2) ... البهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص 312.
(3) ... التبرع نقل الملك من غير عوض، والقرض ليس كذلك فهو نقل مؤقت للملك على سبيل الإرفاق على أن يعود بنفسه أو مثله، فهو ذو طبيعة متميزة عن عقد المعاوضة وعقد التبرع معًا. د. حسن عبدالله الأمين.
(4) ... خروفة، د. علاء الدين: عقد القرض في الشريعة الإسلامية (بيروت: مؤسسة نوفل، طبعة 1، 1982 م) ، ص 110 وما بعدها.
(5) ... ابن عابدين، رد المحتار، ج 4، ص 191.
(6) ... عقود التبرعات: وهي ما يكون التمليك فيها بغير مقابل كالهبة والصدقة والوصية والوقف والإعارة والإبراء ويدخل فيها ما يكون تبرعا ابتداء ومعاوضة انتهاء كالقرض والكفالة والحوالة. البعلي، د. عبد الحميد محمود: ضوابط العقود في الفقه الإسلامي (الدوحة: مؤسسة الشرق للعلاقات العامة والنشر والترجمة، طبعة 1، 1985 م) ، ص 165.
(7) ... سابق، سيد: فقه السنة، (القاهرة: دار الكتب الإسلامية، بدون طبعة، 1972 م) ، ج 3، ص 183.
(8) ... فيض الله، أ. د. محمد فوزي: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام (الكويت: مكتبة دار التراث، طبعة 2، 1406 هـ - 1986 م) ، ص 46.
(9) ... الزرقا، د. مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام (دمشق: مطبعة ألف باء، بدون طبعة، بدون تاريخ) ، ج 1، ص 557.
(10) ... الخفيف، د. علي: أحكام المعاملات الشرعية (القاهرة: دار الفكر العربي، طبعة 1، 1417 هـ - 1996 م) ، ص 413.