الصفحة 10 من 30

أوله الصيغة: وهي الإيجاب والقبول [1] . وثانيهما العاقدان: وهما المقرِض والمقتَرض [2] ، وكلٌّ له شروطه. ثم المحِل: وهو المال المقْرَض.

ويشترط في المال المقرض شروطًا اختلف الفقهاء في بعضها واتفقوا على بعضها الآخر وهذه الشروط هي:

1.أن يكون من المثليات [3] : قال الحنفية، إنما يصح قرض المثليات وحدها، أما القِيَّميَّات -التي تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها، كالحيوان والعقار ونحو ذلك- فلا يصح إقراضها، لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العَين، ولا إلى إيجاب رد القيمة لأنه يؤدي إلى المنازعة [4] لِما يصعب من حدوث في اختلاف القيمة ومقدار تقويمها.

أما المالكية والشافعية في الأصح فقد ذهبوا إلى جواز قرض المثليات إلا أنهم قالوا بصحة إقراض كل ما يجوز السلم فيه (حيوانًا كان أو غيره) وهو كل ما يُملَك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات وذلك لصحة ثبوته في الذمة [5] . أما ما لا يجوز السلم فيه وهو مالا يضبط بالوصف -كالجواهر مثلًا- فلا يصح إقراضه.

2.أن يكون عينًا: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصح إقراض المنافع، لأن المنافع لا تعتبر أموالًا -عند الأحناف-، أما عند الحنابلة [6] فلأنه غير معهود، أي في العرف وعادة الناس. والمال عند الأحناف [7] : ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمنافع غير قابلة للإحراز والادخار فهي أعراض تحدث شيئًا فشيئًا وتنتهي بانتهاء وقتها، لذا لم يصح جعل المنافع محلا لعقد القرض.

أما الشافعية والمالكية فقد ذهبوا إلى صحة إقراض المنافع التي تنضبط بالوصف بمقتضى قواعد مذهبهم [8] .

3.أن يكون معلومًا: لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية محل القرض لصحة العقد وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للقرض [9] . وهذا يأتي منه معرفة القدر ومعرفة الوصف.

(1) ... الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتاب العربي، طبعة 2، 1982 م) ، ج 7، ص 394.

(2) ... الرملي، نهاية المحتاج، ج 4، ص 219. ابن عابدين، رد المحتار، ج 4، ص 193.

(3) ... المثليات: هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة.

(4) ... ابن عابدين، رد المحتار، ج 4، ص 191، الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 4، ص 60. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 7، ص 395.

(5) ... الحطاب، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (بيروت: دار الفكر، طبعة 2، 1398 هـ) ، ج 4، ص 545، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف: المهذب في فقه الإمام الشافعي (بيروت: دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ) ، ج 1، ص 310، الرملي: نهاية المحتاج، ج 4، ص 222.

(6) ... ابن عابدين: رد المحتار، ج 4، ص 191. البهوتي: كشاف القناع، ج 3، ص 313.

(7) ... ابن عابدين: رد المحتار، ج 4، ص 191، م (126) من مجلة الأحكام العدلية.

(8) ... الحطاب: مواهب الجليل، ج 4، ص 545، الشيرازي: المهذب، ج 1، ص 310، الرملي: نهاية المحتاج، ج 4، ص 233.

(9) ... ابن قدامة: المغني، ج 6، ص 429، التسولي: البهجة شرح التحفة، (بيروت: دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ) ، ج 3،ص 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت