فالذي أقوله: إذا ثبت هذا فيجب إتلافه؛ أما أن هذا من باب الإجهاض، فالجواب: لا، جزمًا ليس من الإجهاض، لأن هذا [1] المكون هذا شيء محرم ونجس، ولا يجوز أن يستنبت منه الإنسان وأن يستولد منه الإنسان .. فليس هذا من الإجهاض في شيء.
والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرًا، والحمد لله رب العالمين.
تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني.
(1) كلمة غير مفهومة