القول الثاني: وهو والأصح عند الشافعية: أنه لا يبطل صومه:
والأحوط مذهب الجمهور
-تجب النية للصوم الفرض بالإجماع.
-تجزئ ولو كانت معلقة أو لم تكن متعينة.
-محلها قبل الصوم.
-إن فاته عقدها لسبب أجزأته في أي لحظة من صومه.
-يجوز في النفل بنية من النهار.
-تكفي نية واحدة لصومه المتصل كشهر رمضان، وكفارة الشهرين المتتابعين.
-إن رفض نيته في صومه بطل كسائر الأعمال إلا الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ