الصفحة 12 من 12

القول الثاني: وهو والأصح عند الشافعية: أنه لا يبطل صومه:

والأحوط مذهب الجمهور

-تجب النية للصوم الفرض بالإجماع.

-تجزئ ولو كانت معلقة أو لم تكن متعينة.

-محلها قبل الصوم.

-إن فاته عقدها لسبب أجزأته في أي لحظة من صومه.

-يجوز في النفل بنية من النهار.

-تكفي نية واحدة لصومه المتصل كشهر رمضان، وكفارة الشهرين المتتابعين.

-إن رفض نيته في صومه بطل كسائر الأعمال إلا الحج.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت