فهرس الكتاب
-صكوك المضاربة أو المشاركة: تمثل رأس مال موجود عند المضارب أو الشريك, وتكون واجب الأداء عند انتهاء المدة.
? المرابحة للآمر بالشراء: ويكون ثمن المبيع فيها في ذمه المشتري.
? اتخذت بعض المصارف الإسلامية طريقة التورق لتوفير المبالغ نقدًا لذوي الحاجات, وذلك أن يشتري أحد شيئا ثم يبيع مؤجلا من الآخر بثمن أقلّ من الأول, والثمن يكون في ذمة المشتري واجب الأداء على سبيل التأجيل.
? السلم: الذي يكون المبيع فيه دينًا على البائع.
? الاستصناع: الذي يكون المبيع فيه على البائع وجزء من الثمن على المشتري في بعض الأحيان؛ لأن الاستصناع عقد يمكن فيه أن يكون كل من العوضين دينًا عند الفريقين جميعًا.
إن التأمين وإن لم يكن مشروعًا, والمبلغ الزائد الذي يدفع فيه هو عين الربا, ولكن رأس المال حلال, ولا تجب فيه الزكاة, إلا في الحالات التي يكون المبلغ قابلًا للإعادة على الرغم من عدم وقوع الحادث, وأما الحالات التي لا يكون المبلغ فيها قابلًا للإعادة فلا يكون فيها في حكم الدين, ولا تجب الزكاة فيها.
إن الحكومة تقطع من رواتب الموظفين مبلغًا معينًا عامة, وتعيد عند انتهاء مدة وظيفته بالزيادة فيه, وهذه الزيادة ليست دينًا على الحكومة أو الشركة, لأنها محض تبرع من الحكومة أو الشركة, ولكن الدائن ليس له ملك تام على ذلك المبلغ, لأنه لا يتمكن من التصرف فيه, فلا تجب فيه الزكاة وإن كان الدين مؤجلا, وهذه هي فتوى علماء الهند.
هناك طريقة باسم «البيع الهامشي» (المارجن) في بيع وشراء الحصص, وإن كان المشتري لا يشتري هذه الحصص مؤجلة إلا لمدة محدودة عامة, ولكن يمكن أن يبيع أحد حصصه مؤجلا من الآخر لمدة طويلة, بشرط أن تكون الحصص تمثل مالًا يجوز بيعه وشراؤه مؤجلًا.