فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 2191

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.

كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من"مساجد"-علمًا، ولا لزوال معنى التأنيث من"سعاد"-علم رجل.

والله -تعالى- [1] أعلم [2] .

"ص"

وكل ما التعريف فيه أثرا … فاصرفه إن نكر إلا"أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح … فاصرفه إن نكر إلا"أحمرا"

وبابه ففيه خلف والأصح … منع وذو التفضيل منعه رجح

إن صاحبته"من"وإن تجردا … فهو بالاتفاق مثل"أحمدا"

وإن ينكر بعد أن تعرفا … نحو:"مساجد"فلن ينصرفا

إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد … بكون منع في"سراويل"اطرد

وهو مؤنث فحيث صغرا … ذا علمية فصرفه احظرا

(1) ك سقط"تعالى".

(2) سقط من الأصل"والله تعالى أعلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت