والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق. فلا أثر لزوال معناه.
كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من"مساجد"-علمًا، ولا لزوال معنى التأنيث من"سعاد"-علم رجل.
والله -تعالى- [1] أعلم [2] .
"ص"
وكل ما التعريف فيه أثرا … فاصرفه إن نكر إلا"أحمرا"
وبابه ففيه خلف والأصح … فاصرفه إن نكر إلا"أحمرا"
وبابه ففيه خلف والأصح … منع وذو التفضيل منعه رجح
إن صاحبته"من"وإن تجردا … فهو بالاتفاق مثل"أحمدا"
وإن ينكر بعد أن تعرفا … نحو:"مساجد"فلن ينصرفا
إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد … بكون منع في"سراويل"اطرد
وهو مؤنث فحيث صغرا … ذا علمية فصرفه احظرا
(1) ك سقط"تعالى".
(2) سقط من الأصل"والله تعالى أعلم".