ومولاودة" [1] . وقد استعمل ذلك كثير من الفصحاء."
ولا خلاف في إعادة ضمير واحدٍ على مختلف المعنى كقولك:"لي عين مالٍ، وعين ماء أبيحهما [2] للضيف".
فكما جاز الجمع بينهما في الإضمار يجوز الجمع بينها في الإظهار بشرط أمن اللبس.
وممن رأى ما رأيته أبو بكر بن الأنباري واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم [3] :"الأيدي ثلاث: يد الله وهي العليا، ويد المعطي، ويد السائل" [4] فعبر بـ"الأيدي"عن"يد الله" [جل وتعالى، وتبارك، وتقدس[5] ]وعن"يد المعطي، والسائل"للاشتراك [6] اللفظي دون المعنوي.
وقد جمع في التثنية بين الحقيقة والمجاز كثيرًا كقولهم:"القلم أحد اللسانين"و"الخال أحد الأبوين".
(1) ورد الماء أشرف عليه دخله أم لم يدخله.
(2) أبيحهما للضيف: أطلقهما وأظهرهما وأحلهما.
(3) ع ك"بقوله عليه الصلاة والسلام".
(4) أخرجه أحمد 3/ 473.
(5) سقط ما بين القوسينمن هـ ع والأصل وفي مكانه جاء في هـ"تعالى".
(6) ع"الاشتراك"في مكان"للاشتراك".