فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 951

قال في"مغني ذوي الأفهام": وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ الزرع، يؤديها وأجرتها. وإن أدرك ربها الزرع خير بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ز انتهى.

الإجارة الفاسدة كالمغارسة الفاسدة في أنه لا يقلع بدون ضمان نقص، كما صرح بع في"القواعد". قاله شيخنا.

ومن"جمع الجوامع"بعد كلام له سبق: إذا آجره أن العمارة عليه، لم تصح الإجارة.

الثاني: إذا جعل جزءًا من الأجرة للعمارة يرصد مع المستأجر يعمر به، صح وعمر به، فإن لم يكلف العمارة، عمر المؤجر.

الثالث: إذا أجره بمبلغ وأرصده تحت يده يعمر به، صح. وهل القول قول المستأجر في نفاذه وصرفه، أو قول المؤجر على ما تقدم؟

والمختار قول المستأجر.

الرابع: إذا أجره الدار ونحوها مدة بعمارتها - ويفعل هذا كثيرًا في الأوقاف - فالقياس وقاعدة المذهب أنه لا يصح، لأن الأجرة غير معلومة، والعمارة قد تزيد وقد تنقص، وقد يقول المؤجر: أردت عمارة أحسن وأكثر من هذه.

الخامس: إذا أجره بأجرة وأنه يعمر بها وما احتاجت يكون على المستأجر، أو يتبرع به للوقف ويكون من ماله، فالقياس أنه لا يصح أيضا، ويتوجه: بلى ولا يلزمه غيره. وإن فعل شيئًا، كان له أجره ولا يملكه ويكون لجهة الوقف، لأنه قد شرط لهم عند الإجارة أن ما زاد على الأجرة يكون وقفا.

السادس: إذا استأجر الأرض الموقوفة ونحوها واحتاجت إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت