فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 951

النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة؛ فلا ينبغي الإنكار. انتهى.

ومنه: لا تأتوا النساء طروقًا، يؤذنهم قبل بكتاب، وكذا في"الصحيحين"، وفي آخره:"كي تمشط الشعثة، وتستمد المغيبة". وفي"مسلم":"يتخونهم أو يطلب عثراتهم". وفي"الصحيحين"عن جابر:"نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يجيء أهله ظروفًا"أي ليلًا. قال إسحق: كتبت إلى أحمد أشاوره في التزويج؛ فكتب لي: تزوج بكرًا، واحرص أن لا يكون لها أم، ومجامعة العجوز تهرم وتسقم. قال الحارث: لا تزوجوا من النساء إلا شابة. انتهى.

ومن كتاب"البركة": يسن التخلل بعد الفراغ؛ فإنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يرى في فم المصلي أو أضراسه شيء من الطعام. انتهى.

فائدة عن سعيد بن منصور: من مراسيل بن شهاب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذا أكل؛ أكل بخمس"فيجمع بينه وبين حديث كعب:"إنه يأكل بثلاث"باختلاف الحال.

من"حاشية العلقمي"مسألة: فيمن حلف بالطلاق لا يفعل شيئًا، ثم أراد فعله.

أجاب أبو العباس: يجوز أن يفعل ما حلف عليه، ويكفر عن يمينه. ومن أقواله المعروفة المشهورة قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق: وإن الطلاق ثلاثًا لا يقع إلا واحدة، وإن المحرم لا يقع.

ومن جواب له أيضًا: فيمن حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكنه فيه الكلام؟

فأجاب: لا يقع الطلاق، ولا كفارة. ولو قيل له: قل: إن شاء الله، نفعه ذلك ولو لم يخطر له الاستثناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت