فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 951

ذلك عنده، أشبه الشاهد؛ فإنه مخبر بوقوع ما شهد به. انتهى.

ومن"حاشية الإرشاد"للشافعية: قوله: وإن تعذر وجود من فيه هذه الصفات، كما في زمننا لخلوه عن المجتهد، فأهل القضاء من ولاه سلطان ذو شوكة، يعني أنه ينفذ قضاؤه للضرورة وإن كان جاهلًا أو فاسقًا، لئلا تعطل مصالح الناس. انتهى.

ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي المفتي بالأحساء، وهو عم الشيخ الصوفي محمد بن أحمد، لا هذا المتأخر، وذلك في مسألة ناصر بن موسى في سعكال، قال بعد كلام سبق: ولا يخفى عليك أنه لا يلزم محمدًا السفر إلى الأحساء أو إلى مكة مثلًا إذا كان في قطركم من يكفي، ولا يحل ولا يجوز تكليفه بذلك. لأني سمعت أنهم يريدون أن يحاكموك عند قاضي الأحساء، وهذا لا يلزمك شرعًا؛ فلا توافقهم عليه. انتهى. ومن خطه نقلت.

ومن"آداب المفتي"لابن حمدان: من شروط المفتي أن يكون مسلمًا، مكلفًا، عدلًا، فقيهًا، مجتهدًا بقضاء، صحيح الذهن والفكر والنظر في الفقه وما يتعلق به. أما اشتراط إسلامه، وتكليفه، وعدالته؛ فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله بحكمه لتحصل الثقة بقوله، وينبني عليها كالرواية والشهادة.

فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛ فهو من له أهلية تامة، يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفة جملة كثيرة، عرفًا من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفرعية العملية، بالاجتهاد والتأمل، وحضورها عنده، فكل فقيه حقيقة مجتهد أصولي، فلهذا كان علم أصول الفقه فرضًا على الفقهاء.

قال ابن عقيل: فرض عين، والمذهب فرض كفاية. كالفقه. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت