فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فظهر أن قوله في"الشرح": كما لو فصله وخاطه، أنه لا خلاف فيه أنه لا يملك الرد بعد التفصيل والخياطة، لأنه جعله أصلا قاس عليه المسألة كما هنا، قاله شيخنا.
قال في"الإنصاف": وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة، سقطت، وكذا لو أعتقه، نص عليه، وهذا المذهب في الجميع، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ... إلى أن قال: وقال في"الفائق": خص القاضي النص بالوقف، ولم يجعل غيره مطلقا مسقطا، واختاره شيخنا. انتهى.
وقال في"القاعدة": صرح القاضي بجواز الوقف والاقدام عليه، وظاهر كلامه في مسألة الشفعة تحريمه، وهو الأظهر. انتهى.
قوله آخر الفصل الثالث من"شرح الاقناع": وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع عليه، فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة. والذي ظهر أن الحاكم إذا باع لامتناع الولي أو غيبته، وهو - أي الولي - شريك القاصر الذي هو وليه، فللولي الأخذ بالشفعة من المشتري حينئذ، وكذا إن كان الولي أمين الحاكم على القاصر، وامتنع فباع الحاكم، فكذلك، قاله شيخنا.
من"جمع الجوامع"بعد كلام له سبق: فعلى هذا، الأصح يؤخذ بها موقوفا جاز بيعه للوقف ثلاث صور:
الأولى: إذا كان البعض وقفا، والبعض ملكا فبيع الملك، هل يأخذ رب الوقف بالشفعة؟ على وجهين:
والثانية: إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه، هل يأخذ الشريك بالملك؟ على وجهين. المختار: نعم.
الثالث: إذا كان الكل وقفا، وبيع البعض حيث جاز بيعه، فهل يجوز لرب الوقف الآخر الأخذ بها؟ على وجهين. الصحيح: لا يجوز.