فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 951

2 -أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.

3 -أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.

4 -القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.

5 -أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.

6 -جواز المسابقة بلا محلل.

7 -القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.

8 -إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.

9 -جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.

10 -جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.

11 -القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.

12 -جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.

13 -جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.

14 -المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.

15 -جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت