2 -أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.
3 -أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.
4 -القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.
5 -أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.
6 -جواز المسابقة بلا محلل.
7 -القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.
8 -إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.
9 -جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.
10 -جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
11 -القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.
12 -جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
13 -جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.
14 -المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.
15 -جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.