فإنه لا نفقة لها، ذكره في"الرعاية الصغرى". انتهى.
خطب شخص امرأة فقال له رسوله: إنها قالت: لا أريده: فقال: هي حرام عليّ، فلما تبين الأمر؛ ظهر كذب الرسول؛ فلا يلزمه ظهار، لانتفاء السبب، قاله شيخنا. ولقولهم في القضاء: ومن أخبر بموت قاض، فولي غيره فتبين حياته؛ إنه لا يصح توليته، لانتفاء السبب، قاله شيخنا.
ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي الصوفي: لا يصح الظهار من المرأة الأجنبية، ولا يلزمه حكم الظهار ولو تزوجها بعد ذلك، كما هو ظاهر. انتهى.
قال في"الإنصاف": وعليها كفارة ظهار، هذا المذهب ... إلى أن قال: وهو من مفردات المذهب، وعنه: كفارة يمين، قال المصنف، والشارح: هذا أقيس على مذهب أحمد، وأشبه بأصوله، وعنه: لا شيء عليها. انتهى
قال ابن عطوة: إذا حرم عن شيء؛ فظهار، قاله شيخنا العسكري انتهى. وما نقل عن البلباني؛ فهو ليس بظهار، وفيها ثقل عند شيخنا. مع أن الأقرب إلى فهمه انه ظهار [1] .
قال في"الإنصاف": قوله: وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة، فهل يرجع عليها بقسطه، على وجهين:
أحدهما: يرجع وهو المذهب. انتهى.
فلو دفع لزوجته نفقة العام، أو كسوته فماتت في أثنائه! رجع بقسط ما بقي، قاله شيخنا.
قال في"الرعاية الكبرى": والتمكين الموجب للنفقة، والكسوة،
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض: وظاهر كلام الخرقي: لا يكون ظهارًا، وفيها ثقل عند شيخنا، وميله إلى أنه ظهار.