فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 951

لا يقول به حينئذ، فاعلم ذلك فانه مهم، ولا تغتر بظاهر ما مر. انتهى. يعني كلام ابن الحاجب، وموافقته. انتهى.

وقد تبع ذلك العلامة ابن القاسم في"حاشيته"لكنها انتقد التصوير، فقال: قوله: كأن أفتي الخ.

في"شرح الرملي": كأن أفتي شخص ببينونة زوجته بطلاقها مكرها، ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها، مقلدًا أبا حنيفة بطلاق المكره، ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث؛ فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدًا للشافعي، وأن يطأ الثانية مقلدًا لأبي حنيفة، لأن كلًا من الإمامين لا يقول به حينئذ، كما أوضح ذلك الرملي في"فتاويه"ردًا على من زعم خلافه مغترًا بما مر. انتهى. يعني كلام ابن الحاجب ومرافقيه. انتهى.

قوله: ثم أفتى الخ. في هذا المثال نظر سيظهر.

قوله: ثم استحقت عليه.

أي كان باع ما أخذ بشفعة الجوار ثم استحقت.

قوله: لأن كلًا من الإمامين الخ.

فيه نظر في الأولى؛ إذ قضيته قول الثاني: أن الزوجة الأولى باقية في عصمته، وإن الثانية لم تدخل في عصمته، فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية بغير إبانة موافق لقوله؛ فليتأمل. انتهى عبارة العلامة ابن قاسم في"حاشيته".

وكذلك نبه على كلام ابن الحاجب وموافقيه العلامة ختام المحققين، شمس الدين محمد الرملي في"شرحه"، كما قال العلامة ابن حجر، ولا ينافي ذلك، أي جواز التقليد بعد العمل قول ابن الحاجب، كالآمدي: من عمل في مسألة بقول إمام، لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا، لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كتقليد الشافعي في مسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت