فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 951

وأبي حنيفة، كتنازع الرجل وامرأته في ثيابهما. انتهى ملخصًا.

ومن كلام ابن حجر: ويشترط كون الإمام الأعظم عدلًا كالقاضي وأولي، فلو اضطر لولاية فاسق؛ جاز. قال ابن عبد السلام: لو تعذرت العدالة في الأئمة والحكام؛ قدمنا أقلهم فسقًا. قال الأذرعي: وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضى على ما يأتي. انتهى.

ومن"وقاية الرواية في مسائل الهداية"للحنفية، من كتاب القضاة: الأهل للشهادة أهل للقضاء، وشروط أهليتها شروط أهليته، والفاسق لا يصح تقليده، والاجتهاد شرط للأولوية، فلو قلد جاهل؛ صح، ويختار الأقدر والأولى.

وصح قضاء المرأة إلا في الحدود والقود، ويمضي حكم قاض آخر في مختلف فيه، إلا ما خالف الكتاب، والسُنَّة المشهورة، أو الإجماع.

وصح تحكيم الخصمين من صلح قاضيًا، ولزمهما حكمة البينة، والنكول، والإقرار، وإخباره بإقرار أحد الخصمين، وبعدالة شاهد حال ولايته، ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن الخصم، إلا في حد وقود، وقال: لا يسأل في الكل سرًا وعلانية، وبه يفتى في زمننا، وكفى واحد للتزكية، والاثنان أحوط. انتهى.

قال القرافي: ونص ابن أبي زيد في"النوادر"على أنا إذا لم نجد في جهة، إلا غير العدول؛ أقمنا أمثلهم، وأقلهم فجورًا للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم؛ لئلا تضيع المصالح. وما أظن أحدًا يخالفه في هذا؛ فإن التكليف مشروط بالإمكان. انتهى.

ومن"التحفة"في النكاح: معنى أن العامي لا مذهب له؛ أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه، ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته؛ أبطله، خلافًا لابن عبد السلام، فإن تزوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت