فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 951

أو يضعها في بيت المال، والأولى سد باب القبول مطلقًا. ولم يذكروا جواز القبول بنية المكافآت.

فظاهر إطلاقهم عدم الجواز. انتهى.

ومن"الروض وشرحه": ولكل أهل بلد اصطلاح في اللفظ؛ فلا يجوز أن يفتي أهل بلد بما يتعلق باللفظ، كالأيمان والأقارير، والوصايا من لا يعرف اصطلاحهم. انتهى.

ومنه: المحاضر هي ذكر ما جرى من غير حكم، والسجلات ما يشتمل على الحكم. انتهى.

ومنه: ويكتب الكاتب في المحضر حضور الخصمين عند القاضي ... إلى أن قال: ويؤرخ ما يكتبه، ويكتب القاضي على رأس المحضر علامته، من الحمولة وغيرها. فلو كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين، وكتب تحت خطهما: شهدا عندي بذلك، وأثبت علامته في رأس الكتاب، واكتفى بذلك عن المحضر؛ جاز. انتهى.

من"حاشية ابن قندس": قوله: وإن قال: لا أعلم مزيلًا؛ قبل، كعلم الحاكم أنه يلبس عليه بهذه الشهادة، فيكون تقدير الكلام: إن قال: ولا أعلم له مزيلًا؛ قبل وإلا فلا، كعلم الحاكم أنه يلبس عليه. انتهى.

قال في"الإنصاف": السادسة: من كان من أمناء الحاكم للأطفال، والوصايا التي لا وصي لها، ونحوه بحاله؛ أقره، لأن الذي قبله ولاه، ومن فسق؛ عزله، ويضم إلى الضعيف أمينًا، وجزم به في"المغني"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت