فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 951

ومن"الروض وشرحه": أو يقول له وقد عجز عن بينة بالرهن أو الإجارة، وخاف جحد المدعي لهما إن اعترف له بالملك: إن ادعيت ملكًا مطلقًا؛ فلا يلزمني تسليمه، أو مرهونًا، أو مؤجرًا عندي، فاذكره [1] حتى أجيب، وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينًا، وخاف الراهن جحد المدعي الرهن لو اعترف له بالدين، يقول في جوابه: إن ادعيت ألفًا لا رهن به؛ فلا يلزمني، أو به رهن فاذكره حتى أجيب، ولا يكون مقرًا بذلك، وتمامه في"الروض وشرحه".

من"المغني"وإن قال له: في هذا العبد شركة؛ صح، وله تفسيره بأي قدر كان منه، وتمامه فيه.

قوله: وإن قال: زوجتنيها، فقال: بل بعتها عليك، مثله من قال: أجرتني الأرض كذا سنين بكذا، ويقول مالكها: بعتها عليك، أو بالعكس؛ لاتفاقهما على استحقاق المنفعة، قاله شيخنا.

قوله: يكره نفخ اللحم الخ.

أي فيما يباع وزنًا، وإلا فما يباع جزافًا؛ يحرم، لأنه تدليس، قاله شيخنا.

ومن"شرح المنتهى"لمؤلفه: الثالث: أن يدفع ضررًا عن نفسه، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، لأنهم متهمون، لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم، حتى ولو كان الشاهد بالجرح فقيرًا، أو بعيدًا في الأصح؛ لجواز أن يوسر، أو يموت من أقرب منه، وتمامه فيه.

لا يقبل إقرار العبد أنه مغصوب إذا لم يصدقه سيده ولو بعد عتقه، لأنه حق، فلا يقبل ولو على نفسه؛ فولاية تزويجه لسيده، قاله شيخنا.

فائدة: قال البرزلي في الرجل يشهد له الشهود أن له في هذه الدار حقًا، ولا يعرف كم هو، فإن أقر مشهود عليه بشيء؛ حلف عليه، ولم

(1) في الأصل: (فأنكره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت